responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114
لِوَقْفٍ أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَيُكْرَهُ فِي مِلْكِهِ (وَعَظْمٍ وَرَوْثٍ) طَاهِرَيْنِ لِانْدِرَاجِ النَّجَسَيْنِ فِي النَّجَسِ إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الطَّاهِرَيْنِ وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا لِأَنَّ الْعَظْمَ طَعَامُ الْجِنِّ وَالرَّوْثَ طَعَامُ دَوَابِّهِمْ وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ الْحُرْمَةُ فِي الْجَمِيعِ إلَّا جِدَارَ النَّفْسِ وَالْعَظْمَ وَالرَّوْثَ الطَّاهِرَيْنِ، فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الِاسْتِجْمَارُ بِهَا (فَإِنْ) ارْتَكَبَ النَّهْيَ وَاسْتَنْجَى بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ وَ (أَنْقَتْ) الْمَحَلَّ (أَجْزَأَتْ) لِحُصُولِ الْإِزَالَةِ بِهَا وَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ بِوَقْتٍ وَلَا غَيْرِهِ، وَأَمَّا إنْ لَمْ تُنَقِّ كَالنَّجَسِ الَّذِي يَتَحَلَّلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمُبْتَلُّ وَالْأَمْلَسُ فَلَا يُجْزِي (كَالْيَدِ) ، فَإِنَّهَا تُجْزِي إنْ أَنْقَتْ (وَدُونَ الثَّلَاثِ) مِنْ الْأَحْجَارِ إنْ أَنْقَتْ

(فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ) وَهِيَ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ أَحْدَاثٌ وَأَسْبَابٌ وَغَيْرُهُمَا وَهُوَ الرِّدَّةُ وَالشَّكُّ وَابْتَدَأَ بِالْأَوَّلِ لِأَصَالَتِهِ فَقَالَ (نُقِضَ الْوُضُوءُ) أَيْ بَطَلَ حُكْمُهُ عَمَّا كَانَ يُبَاحُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا (بِحَدَثٍ) وَهُوَ مَا يَنْقُضُ بِنَفْسِهِ (وَهُوَ) أَيْ الْحَدَثُ (الْخَارِجُ الْمُعْتَادُ) مِنْ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ كَمَا يُشِيرُ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ مِنْ مَخْرَجَيْهِ، فَإِنَّهُ مِنْ تَتِمَّةِ التَّعْرِيفِ (فِي الصِّحَّةِ) فَخَرَجَ بِالْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ كَالْجِنْسِ الدَّاخِلُ مِنْ عُودٍ أَوْ أُصْبُعٍ
ـــــــــــــــــــــــــــــQقَوْلُهُ: أَوْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ) أَيْ إذَا اسْتَجْمَرَ بِهِ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ وَإِنَّمَا حَرُمَ؛ لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِذَا اسْتَجْمَرَ بِجِدَارِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ كُرِهَ فَقَطْ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا (قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ فِي مِلْكِهِ) أَيْ وَيُكْرَهُ الِاسْتِجْمَارُ بِالْجِدَارِ إذَا كَانَ ذَلِكَ الْجِدَارُ فِي مِلْكِهِ أَيْ وَاسْتَجْمَرَ بِهِ مِنْ دَاخِلٍ.
وَأَمَّا إذَا اسْتَجْمَرَ بِهِ مِنْ خَارِجٍ فَقَوْلَانِ بِالْكَرَاهَةِ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقِيلَ بِالْحُرْمَةِ وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ الِاسْتِجْمَارِ بِجِدَارِ مِلْكِهِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْزِلُ الْمَطَرُ عَلَيْهِ وَيُصِيبُهُ بَلَلٌ وَيَلْتَصِقُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَلَيْهِ فَتُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ وَخَوْفًا مِنْ أَذِيَّةِ عَقْرَبٍ وَهَذَا التَّعْلِيلُ يَجْرِي فِي جِدَارِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ كَمَا مَرَّ (قَوْلُهُ: إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ فِي الطَّاهِرَيْنِ) أَيْ كَمَا قَالَ ح وَلَا يَحْرُمُ عَلَى الرَّاجِحِ خِلَافًا لِابْنِ الْحَاجِبِ الْقَائِلِ بِالْحُرْمَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّ الْعَظْمَ طَعَامُ الْجِنِّ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ يَعُودُ بِأَوْفَرَ وَأَعْظَمَ مِمَّا عَلَيْهِ مِنْ اللَّحْمِ (قَوْلُهُ: وَالرَّوْثُ طَعَامُ دَوَابِّهِمْ) أَيْ فَيَصِيرُ الرَّوْثُ شَعِيرًا أَوْ فُولًا أَوْ تِبْنًا أَوْ عُشْبًا كَمَا كَانَ، وَهَلْ الَّذِي يَصِيرُ كَذَلِكَ كُلُّ رَوْثٍ أَوْ خُصُوصُ رَوْثِ الْمُبَاحِ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ أَيْ وَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ طَعَامَ الْجِنِّ، وَالرَّوْثُ طَعَامَ دَوَابِّهِمْ صَارَ النَّهْيُ عَنْهُمَا لِحَقِّ الْغَيْرِ (قَوْلُهُ: وَالْمُرَادُ بِعَدَمِ الْجَوَازِ) أَيْ فِي قَوْلِهِ لَا يَجُوزُ بِمُبْتَلٍّ إلَخْ.
وَاعْلَمْ أَنَّ مَحَلَّ امْتِنَاعِ الِاسْتِجْمَارِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إذَا أَرَادَ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا إنْ قَصَدَ أَنْ يُتْبِعَهَا بِالْمَاءِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إلَّا الْمُحْتَرَمَ وَالْمُحَدَّدَ وَالنَّجَسَ فَالْحُرْمَةُ مُطْلَقًا كَمَا فِي ح نَقْلًا عَنْ زَرُّوقٍ وَاللَّخْمِيِّ اُنْظُرْ بْن لَا يُقَالُ: الْجَزْمُ بِحُرْمَةِ النَّجَسِ مُطْلَقًا مُشْكِلٌ مَعَ مَا مَرَّ مِنْ كَرَاهَةِ التَّضَمُّخِ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى الرَّاجِحِ لِأَنَّا نَقُولُ: الِاسْتِجْمَارُ بِالنَّجَاسَةِ فِيهِ قَصْدٌ لِاسْتِعْمَالِ النَّجَسِ وَهَذَا مَمْنُوعٌ وَالتَّضَمُّخُ الْمَكْرُوهُ لَيْسَ فِيهِ قَصْدُ الِاسْتِعْمَالِ (قَوْلُهُ: وَاسْتَنْجَى بِهَذِهِ الْمَذْكُورَاتِ) أَيْ الَّتِي يَحْرُمُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا وَاَلَّتِي يُكْرَهُ الِاسْتِنْجَاءُ بِهَا (قَوْلُهُ: كَالْيَدِ، فَإِنَّهَا تُجْزِي إنْ أَنْقَتْ) أَيْ عَلَى الْأَصَحِّ (قَوْلُهُ: وَدُونَ الثَّلَاثِ مِنْ الْأَحْجَارِ) أَيْ، فَإِنَّهَا تُجْزِي إنْ أَنْقَتْ عَلَى الْأَصَحِّ خِلَافًا لِأَبِي الْفَرَجِ، فَإِنَّهُ أَوْجَبَ الثَّلَاثَةَ مِنْ الْأَحْجَارِ، فَإِنْ أَنْقَى أَقَلُّ مِنْ الثَّلَاثِ فَلَا بُدَّ مِنْ الثَّلَاثِ.

[فَصْلٌ فِي نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ]
(فَصْلٌ نُقِضَ الْوُضُوءُ بِحَدَثٍ إلَخْ) (قَوْلُهُ: أَحْدَاثٌ) جَمْعُ حَدَثٍ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ بِنَفْسِهِ، وَأَمَّا الْأَسْبَابُ فَهِيَ جَمْعُ سَبَبٍ وَالْمُرَادُ بِهِ مَا يُؤَدِّي لِمَا يَنْقُضُ وَلَيْسَ نَاقِضًا بِنَفْسِهِ (قَوْلُهُ: أَيْ بَطَلَ حُكْمُهُ) أَيْ بَطَلَ اسْتِمْرَارُ حُكْمِهِ وَهُوَ إبَاحَةُ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا بِهِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بُطْلَانَ ذَاتِ الْوُضُوءِ وَإِلَّا لَكَانَتْ الصَّلَاةُ الَّتِي فُعِلَتْ بِهِ تَبْطُلُ بِنَقْضِهِ (قَوْلُهُ: فِي الصِّحَّةِ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُعْتَادِ أَيْ الَّذِي اُعْتِيدَ خُرُوجُهُ فِي الصِّحَّةِ لَا بِالْخَارِجِ وَإِلَّا لَاقْتَضَى عَدَمَ النَّقْضِ بِالْمُعْتَادِ إذَا خَرَجَ فِي الْمَرَضِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَذَا قِيلَ وَقَدْ يُقَالُ الْمُرَادُ بِالْخَارِجِ فِي الصِّحَّةِ مَا شَأْنُهُ أَنْ يَخْرُجَ فِيهَا فَانْدَفَعَ الِاعْتِرَاضُ وَالْمُرَادُ بِالْمُعْتَادِ مَا اُعْتِيدَ جِنْسُهُ فَإِذَا خَرَجَ الْبَوْلُ غَيْرَ مُتَغَيِّرٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ؛ لِأَنَّ جِنْسَهُ مُعْتَادُ الْخُرُوجِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ مُعْتَادًا وَاعْلَمْ أَنَّ الْبَوْلَ الْغَيْرَ الْمُتَغَيِّرِ نَجَسٌ وَهُوَ مُسْتَثْنًى مِنْ تَوَقُّفِ نَجَاسَةِ الْمَاءِ عَلَى التَّغَيُّرِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ كَالْجِنْسِ) أَيْ وَهُوَ يَخْرُجُ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ

اسم الکتاب : الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي المؤلف : الدسوقي، محمد بن أحمد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست